الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس عليه أن يدفع لك سوى العشرة آلاف فهي ما اقترض منك وأما الذهب فلم يقترضه.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار. انتهى.
لكن ينبغي له أن يحسن في الأداء ويرد الجميل بمثله وهل جزاء الإحسان إلا الاحسان. فإذا لم يفعل ذلك فليس لك مطالبته بغير العشرة آلاف ولك أجر إحسانك. وانظر الفتوي رقم:125042.
والله أعلم.