الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك استعمال المناديل الطاهرة في الاستجمار، فإن الاستجمار يجوز بكل جامد طاهر قالع لعين النجاسة غير محترم.
قال ابن قدامة في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر، وفي حديث سلمان عند مسلم: نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها. انتهى بواسطة شرح الدليل.
وشرط الاجتزاء بهذه المناديل ألا يقل عدد المسحات عن ثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، فإن حصل الإنقاء بها كفت وإلا وجبت الزيادة حتى يحصل الإنقاء، ويستحب أن تقطع الاستجمار على وتر لحديث: من استجمر فليوتر. وراجع الفتوى رقم: 116482.
وإن جمعت بين استعمال المناديل واستعمال الماء كان ذلك حسناً.
قال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا يجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء، ويجوز الاقتصار على الأحجار لتقل مباشرة النجاسة ثم يستعمل الماء ليطهر المحل طهارة كاملة، فلو استنجي أولاً بالماء لم يستعمل الأحجار بعد لأنه لا فائدة فيه. انتهى.
وأما ما يصيب ثوبك من الماء بعد إزالة النجاسة بالمنديل ونحوه فهو طاهر لأنه انفصل بعد ما أزيلت النجاسة.
والله أعلم.