لا يلزم المدين أن يؤدي لصاحب الأرض غير ما أدى من ثمنها

1-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
اشترى رجل بضاعة من تاجر بـ 10500 بالأجل. عجز الرجل عن السداد فاشتكى التاجر في المحكمة، وكاد الرجل يسجن لولا أن صديق الرجل رهن قطعة أرض مقابل المبلغ. سعر قطعة الأرض في السوق ما بين 9000 إلى 10000، ولكن تم عمل تقييم لها بـ 12000 حتى تغطي المبلغ المستحق.
ظلت القضية فى المحاكم سنتين، ثم اتضح أن الأرض المرهونة واقعه ضمن أراضي مشروع حكومي كبير، وأن الحكومه تعوض أصحاب الأراضي في هذا المشروع بمبلغ 8000 .
وعليه، سحبت الوزارة المختصة أوراق الأرض من المحكمة، وأودعت بدلا عنها مبلغ 8000. أخذ التاجر الـ 8000 وقنع به.
والآن يريد الرجل تعويض صديقه عن الأرض، الصديق يقول إن قيمة الأزض تعادل أكثر من التقييم الحكومي لها، وأنه تقدر قيمتها بحوالي 12000. الرجل لا يمانع من دفع مبلغ الـ 12000، ولكنه يخاف من وجود شبهه في ذلك، وضمن لصديقه دفع مبلغ الـ 8000 ويسأل عن الزيادة عليها، هل فيها حرمة أو شبهة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحقيقة الأمر أن الدولة صادرت الأرض، ودفعت إلى صاحبها قيمتها التي رأت أنها عوض عنها، ولما كانت الأرض مرهونة فقد آل التعويض إلى المرتهن.

وعليه، فليس لصاحب الأرض على صديقه المدين إلا مبلغ الـ 8000 ، ولا يلزم المدين أن يؤدي إلى صاحب الأرض غير ما أدى من ثمنها في دينه، فهو الواجب في ذمته له، ولا يتحمل ما فعلته الدولة من مصادرة الأرض.

 وكونها قد قامت بتعويض صاحبها ذلك المبلغ إلى الدائن بدلها، والمستعير ليس سببا فيما حصل، ولم يسلط الدولة على الأرض، فلا يضمن ما نقص من الثمن، إن كان هنالك نقص، وإنما يضمن ما أدي عنه من الدين فحسب، إلا أن يشاء التبرع بشيء من ماله  لصاحب الأرض الذي أحسن إليه وأعاره أرضه ليرهنها في دينه فلا حرج عليه في ذلك لكنه لا يلزمه. ولا يحل لصاحب الأرض أن يطالبه بأكثر مما ترتب في ذمته.

ولصاحب الأرض إن كان يدعي نقصا في الثمن أن يطالب به الدولة التي صادرت أرضه واستولت عليها.

والله أعلم.

www.islamweb.net