الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحقيقة الأمر أن الدولة صادرت الأرض، ودفعت إلى صاحبها قيمتها التي رأت أنها عوض عنها، ولما كانت الأرض مرهونة فقد آل التعويض إلى المرتهن.
وعليه، فليس لصاحب الأرض على صديقه المدين إلا مبلغ الـ 8000 ، ولا يلزم المدين أن يؤدي إلى صاحب الأرض غير ما أدى من ثمنها في دينه، فهو الواجب في ذمته له، ولا يتحمل ما فعلته الدولة من مصادرة الأرض.
وكونها قد قامت بتعويض صاحبها ذلك المبلغ إلى الدائن بدلها، والمستعير ليس سببا فيما حصل، ولم يسلط الدولة على الأرض، فلا يضمن ما نقص من الثمن، إن كان هنالك نقص، وإنما يضمن ما أدي عنه من الدين فحسب، إلا أن يشاء التبرع بشيء من ماله لصاحب الأرض الذي أحسن إليه وأعاره أرضه ليرهنها في دينه فلا حرج عليه في ذلك لكنه لا يلزمه. ولا يحل لصاحب الأرض أن يطالبه بأكثر مما ترتب في ذمته.
ولصاحب الأرض إن كان يدعي نقصا في الثمن أن يطالب به الدولة التي صادرت أرضه واستولت عليها.
والله أعلم.