الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تبين لنا السائلة عمر الجنين وقت الإجهاض، وعلى أية حال فعلى السائلة أن تتوب إلى الله تعالى، وأما ما يجب عليها بعد ذلك فهو بحسب عمر الجنين، فتجب عليها دية الجنين وهي عشر دية أمه إن كان الجنين قد استبان بعض خلقه، اتفاقا بين أهل العلم، واختلفوا في ما دون ذلك. والذي يترجح عندنا هو أنه متى خرج الحمل عن طور النطفة، وذلك بعدما يمر عليه أربعون يوما، ويدخل في الأربعين الثانية، فإنه تلزم فيه الدية المذكورة آنفا، سواء كان علقة أو مضغة أو غير ذلك، وقد سبق لنا بيان ذلك وتعليله، مع بيان مقدار الدية في عصرنا هذا، وذلك في الفتويين رقم: 9332، 130939.
وتجب عليها الكفارة إن حصل الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، فإن هذا يعد قتلاً للنفس التي حرم الله.
وأما قبل ذلك فهي محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط فعلها، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 124539. وقد سبق لنا إجمال مراحل الإجهاض وحكم كل مرحلة في الفتوى رقم: 134215.
والله أعلم.