الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تخلو بالخادمة فإن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية حرام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه.
فالذي ننصحك به ألا ترجع إلى البيت إلا بعد رجوع زوجتك أو غيرها ممن تنتفي الخلوة بوجوده، فإن شق ذلك عليك وكنت تأمن الفتنة، وكانت الخادمة في غرفة مستقلة مغلقة عليها ودخلت أنت في غرفة أخرى، فنرجو ألا تكون هذه خلوة محرمة.
جاء في رد المحتار: ... ولو طلقها بائناً وليس إلا بيت واحد يجعل بينهما سترة لأنه لولا السترة تقع الخلوة بينه وبين الأجنبية وليس معهما محرم...
قال ابن عابدين: والذي تحصل من هذا أن الخلوة المحرمة تنتفي بالحائل، وبوجود محرم أو امرأة ثقة قادرة. حاشية ابن عابدين.
أما إذا لم تأمن الفتنة أو كانت هناك ريبة فلا يجوز لك أن تجتمع معها في البيت من غير وجود من تنتفي الخلوة بوجوده كالزوجة.
والله أعلم.