الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعلماء مختلفون في حكم التيمم هل هو مبيح للصلاة كما هو مذهب الجمهور، أم هو رافع للحدث شأنه شأن الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد؟ وعلى مذهب الجمهور فإن من تيمم لنافلة لا يستبيح بتيممه ذاك الفريضة ولكنهم قالوا إنه يصلي بتيممه ذاك ما شاء من النوافل، وعلى هذا فإنك لو تيممت للضحى مثلا جاز لك أن تصلي ما شئت من الركعات بهذا التيمم، ركعتين أو أربعا أو أكثر من ذلك ولا يلزمك إعادة التيمم لكل ركعتين.
قال النووي رحمه الله: إذا تيمم لنافلة في وقتها استباحها وما شاء من النوافل ولا يستبيح به الفرض على المذهب والمنصوص في الأم، وفيه القول الضعيف الذى سبق أن الفرض يباح بنية النفل. انتهى.
وعلى القول الثاني وهو قول أبي حنيفة ومن وافقه فإنه يصلي بتيممه ما شاء من فرض ونفل ولا يبطل تيممه إلا ما يبطل الوضوء إلا أن يزول عذره المبيح للتيمم.
والله أعلم.