الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الحال كما ذكرت فإنك لم تخطئ في شراء نصيب أختك، ولا يلزمك أن تعجل لها شيئا من الثمن بخلاف المبلغ المتفق على تعجيله، وما فعلته من التشهير بك ومقاطعتك من أجل ذلك وقيام ابنها بسبك وشتمك كل ذلك ظلم ظاهر وسوء أدب ومنكر كبير، فإن قطع الرحم من الكبائر فعن جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه. لكن ينبغي ألا يحملك ذلك على قطع رحمك، فعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. صحيح البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك. رواه مسلم. تسفهم المل: تطعمهم الرماد الحار.
والله أعلم.