الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عملها مباحاً، والتزمت في خروجها بالضوابط الشرعية فلا حرج عليها فيه ولو لم تكن مضطرة إلى العمل، إلا أن الأسلم لها هو قرارها في بيتها وتربية أولادها ورعاية زوجها، فعملها في البيت لا يمكن لغيرها أن يسد مسدها فيه. وانظري لذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 5181، 3859، 522.
والله أعلم.