الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن انحصر الورثة فيمن ذكر فنصيب الزوجة في هذه المسألة هو الثمن لوجود البنات، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. {النساء: 12}. وأما البنتان فلهما الثلثان؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء: 11}. وقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. وما بقي بعد نصيب الزوجة والبنتين فهو للأخوات الشقيقات على السواء لأن الأخوات مع البنات عصبة.
قال ابن حجر في الفتح نقلا عن ابن بطال: أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات، فيرثن ما فضل عن البنات، فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا فللبنت النصف، وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ، وإن خلف بنتين وأختا فلهما الثلثان، وللأخت ما بقي.
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما:
للبنتين الثلثان ستة عشر سهما لكل واحدة منهما ثمانية أسهم، وللزوجة ثلاثة أسهم، والباقي خمسة أسهم يقسم بين الأخوات لكل واحدة منهن سهم.
والله أعلم.