الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننصحك بتجنب اليمين بالطلاق؛ لأنها من أيمان الفساق، ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل.
وفي خصوص ما سألت عنه فإن الطلاق غير واقع في حالتك هذه؛ لأنك إذا لم تجد ترخيصا فإن ما علق عليه الطلاق لم يوجد. وإذا وجدت ترخيصا وفتحت مختبرا واحدا وكان ذلك هو مقصودك فيما حلفت عليه كنت قد بررت في يمينك. ومبنى اليمين إنما هو على نية الحالف.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ، أو مخالفاً له. انتهى.
ومن ذلك قصد المبالغة.
فقد جاء في كنز الدقائق من كتب الحنفية: ولو قال لامرأته: إن لم أضربك حتى أتركك لا حية, ولا ميتة. قال أبو يوسف: هذا على أن يضربها ضربا مبرحا, ومتى فعل ذلك بر في يمينه. رجل حلف ليضربن عبده بالسياط حتى يموت أو حتى يقتله فهو على المبالغة في الضرب, ولو قال: حتى يغشى عليه أو حتى يستغيث أو حتى يبكي فهذا على حقيقة هذه الأشياء. اهـ.
وأما قولك لم أكن أقصد الطلاق بتاتا فإنه لا اعتبار له في رأي جماهير العلماء؛ لأن اللفظ الصريح في الطلاق لا يفتقر إلى نية. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحلف بالطلاق إذا لم يقصد الحالف به إيقاع الطلاق كان عليه في الحنث كفارة يمين. وراجع في هذا فتوانا رقم: 19162.