الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا المسجد سابقاً على القبر، ولم يكن القبر في جهة القبلة، ولا تفعل عنده المنكرات ومزالق الشرك، فلا بأس في الصلاة فيه حينئذ، وعليك والحال هكذا أن تطيع والدك في توصيله للمسجد.
أمّا إذا كان المسجد قد بني على القبر، أو كان القبر في جهة القبلة، أو كان القبر مما يقصده الناس للنذر والتوسّل المحرّم ونحو ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه؛ وعليه فلا يجوز لك توصيل والدك لهذا المسجد في هذه الحال.
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبر فأجاب: ينظر في هذا إذا كان المسجد مبنياً على القبر فالصلاة فيه لا تصح؛ لأن هذا المسجد محرم ويجب هدمه، وإذا كان المسجد سابقا ودفن فيه ميت، فينظر إذا كان القبر في جهة القبلة، فإنه لا يُصلى في هذا المسجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور.
وأما إذا كان على يمين مستقبل القبلة أو يساره أو خلف ظهره، فلا بأس، ولكن يجب على أهل الميت الذي دفن في هذا المسجد أن ينبشوه، وأن يدفنوه مع الناس.
أمّا نقلك له قهراً إلى مسجد آخر فلا يجوز بحال، لكن عليك أن تبين له حكم الشرع برفق وأدب ولا يجوز لك أن تنهره أو تغلظ عليه في الكلام، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ إذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ يُعَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ وَلَا إسَاءَةٍ وَلَا يُغْلِظُ لَهُ فِي الْكَلَامِ وَإِلَّا تَرَكَهُ وَلَيْسَ الْأَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ.
والله أعلم.