الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أن تدخين الحشيش أمر محرم وفعل منكر ظاهر الضرر بالدين والبدن والعقل، وانظر الفتوى رقم: 17651.
فالواجب عليك التوبة إلى الله بالإقلاع عن هذا المنكر، والندم على فعله، والعزم على عدم العود له، وانظر فيما يعينك على الإقلاع عن هذا الفعل الفتوى رقم: 106389.
أمّا عن حلفك على الامتناع عنه بقولك: حرام وطلاق، فإن كنت قد حلفت بذلك حال غضب شديد أفقدك الوعي، فلا شيء في هذا الحلف حينئذ.
وأما إذا كنت قد حلفت حال غضب لكنه لم يسلبك الإدراك، فهذا الحلف يترتب عليه ما قصدته من التحريم والطلاق -على المفتى به عندنا-، فإن كنت قصدت بالحرام الطلاق فتلك طلقتان، وإن كنت قصدت الظهار فقد وقع على زوجتك الظهار والطلاق، وإن كنت قصدت بها اليمين أو لم تقصد شيئاً ففيها كفارة يمين ، وانظر الفتوى رقم: 135167
والذي ننصحك به أن تعرض الأمر على المحكمة الشرعية للفصل فيه.
والله أعلم.