الحكم الشرعي في التعاونيات والتأمينات

21-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الإسلام في التعاونيات والتأمينات التي تتلقى منك مبلغا ماليا شهريا وتقدم لك امتياز دفع نسبة معينة من مصاريف الدواء والعلاج؟ هل يجوز التعامل مع هذه المؤسسات أم لا؟ ونرجو التوضيح مع الدليل وإن كان هناك اختلاف بين علماء الأمة نرجو إطلاعنا عليه وعن أدلة كل عالم إن أمكن. مع جزيل الشكر لهذا الركن والعاملين عليه وبارك الله في كل من ساهم في هذا الموقع.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأمين منه ما هو تكافلي تعاوني وهذا لا حرج في المشاركة فيه، ومنه ما هو تجاري قائم على الغرر والقمار والميسر وهو محرم لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبر عليه فهو معذور لكن ليس له أن يأخذ منه أكثر مما دفع إليه واشترك به. وقد فصلنا القول في نوعي التأمين وذكرنا كلام أهل العلم وأدلتهم في الفتويين: 472، 7394.

وأما الجمعيات التعاونية التي ينشئها بعض الأفراد فيما بينهم فيتبرع كل واحد منهم بمبلغ معين يشترك به حتى إذا نزل ضرر بأحدهم أعين من مال تلك الجمعية فلا حرج فيها إذا خلت من المحاذير العارضة كإيداع مالها لدى البنوك الربوية واستثماره لديها ونحو ذلك مما بيناه في الفتوى رقم: 58490.

والله أعلم.

www.islamweb.net