الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين منه ما هو تكافلي تعاوني وهذا لا حرج في المشاركة فيه، ومنه ما هو تجاري قائم على الغرر والقمار والميسر وهو محرم لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبر عليه فهو معذور لكن ليس له أن يأخذ منه أكثر مما دفع إليه واشترك به. وقد فصلنا القول في نوعي التأمين وذكرنا كلام أهل العلم وأدلتهم في الفتويين: 472، 7394.
وأما الجمعيات التعاونية التي ينشئها بعض الأفراد فيما بينهم فيتبرع كل واحد منهم بمبلغ معين يشترك به حتى إذا نزل ضرر بأحدهم أعين من مال تلك الجمعية فلا حرج فيها إذا خلت من المحاذير العارضة كإيداع مالها لدى البنوك الربوية واستثماره لديها ونحو ذلك مما بيناه في الفتوى رقم: 58490.
والله أعلم.