الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم على هذه المسألة يحتاج إلى مشافهة الزوج والوقوف على حقيقة الأمر، فربما كان الزوج يكذب في إخباره بتحريم زوجته عليه، وربما كان يظنّها محرمة عليه لأمر لا يترتب عليه في الشرع تحريم.
وعلى كل حال فإذا كان هذا الرجل قد أوقع على زوجته ثلاث طلقات تخللتها رجعة بين الأول والثاني وبين الثاني والثالث -سواء كان الطلاق موثقاً في المحكمة أو غير موثق- فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى ولا تحل له إلا إذا تزوجت زوجاً آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه. وهذا محل إجماع.
وإذا كان قد راجعها بعد طلاقها ثلاثا من غير هذا الشرط فهي ليست زوجة له ومعاشرته لها حرام والواجب التفريق بينهما.
وأما إذا كان طلقها دون الثلاث ثم انقضت عدتها دون أن يرتجعها فلا يملك رجعتها إلا بعقد جديد، وليس من شرط صحة العقد الجديد أن يوثق في الجهات الرسمية، لكن يشترط لصحته الولي والشهود، فإن كان عقد عليها من غير ولي فالعقد باطل عند جمهور العلماء.
وأمّا قوله إنّه تلفظ بالطلاق من غير نية وفي حال غضب، فليعلم أنّ الطلاق إذا كان باللفظ الصريح وقع من غير نية، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلّا أن يصل إلى حد يفقد الإدراك كالجنون، كما بينّاه في الفتوى رقم: 1496.
والذي يرجع إليه في مثل هذه المسائل هي المحاكم الشرعية أو ما يقوم مقامها عند فقدها كالمراكز الإسلامية أو أهل العلم الموثوقون الذين يمكنكم مشافهتهم .
والله أعلم.