مات عن زوجة وابن وبنتين

23-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2
۞- إضافات أخرى : للميت ثلاثة أبناء ولد واحد بالغ عاقل، وبنتان بالغتان، وزوجة الميت وهي أم الأولاد الثلاثة متوفاة والوالد متزوج من أخرى ولم ينجب منها أولاد. فما هو نصيب الزوجة من التركة وما هو نصيب الأولاد الثلاثة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين في أولاده (ابن وبنتين) وزوجته. فإن تركته تقسم  حسب الآتي:

لزوجته (التي توفي قبلها) الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. {النساء:12}، ولا شيء للزوجة التي توفيت قبله لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث.

وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأولاده تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:12}.

وبعد التصحيح تقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما للزوجة ثمنها (أربعة أسهم)، ولكل واحدة من البنتين سبعة أسهم، وللابن ضعفها (أربعة عشر سهما).

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

   

www.islamweb.net