حلف بالطلاق ثلاثا أن يأخذ منه مبلغا فأخذه ورده مباشرة

24-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
حلفت بالطلاق ثلاثا على قريب لي ليأخذ مني مبلغا من المال فرفض، ثم أخذها من أجل يميني وردها إلي مباشرة. فما الحكم؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمبنى الأيمان على النية وليس على ظاهر اللفظ، قال ابن قدامة: ومبنى الأيمان على النية فمتى نوى بيمينه ما يحتمله تعلقت يمينه بما نواه دون ما لفظ به. الكافي في فقه ابن حنبل.     

فإذا كنت قصدت بيمينك على قريبك أن يأخذ منك المال ليتملكه وينتفع به أو نحو ذلك، فإنك لا تبر في يمينك بأخذه المال ورده إليك في الحال، فتلك حيلة لا تنفع، قال ابن القيم: وقال الإمام أحمد في رواية الميموني وقد سأله عمن حلف على يمين ثم احتال لإبطالها فقال: نحن لا نرى الحيلة. وقال في رواية بكر بن محمد: إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه. وقال: من احتال بحيلة فهو حانث. إعلام الموقعين.

وكذلك يرجع إلى نيتك فيما إذا كنت قصدت أخذه للمال في الحال، أم أنّ ذلك على التراخي، فإن كنت قصدت التراخي فبإمكانك أن تعطيه المبلغ ليأخذه على الوجه الذي أردته بيمينك وتكون قد بررت في اليمين.

أما إذا كنت قصدت أخذه في الحال فقد حنثت في يمينك، وطلقت زوجتك ثلاثاً على قول جماهير العلماء، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وانظر الفتوى رقم: 11592.

وننبهك إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.

والله أعلم.

www.islamweb.net