الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الذهب المعد للزينة لا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم، وسواء كان مملوكا لك أو لزوجتك، وإن كان الأحوط هو إخراج زكاته إذا كان قد بلغ النصاب خروجا من خلاف من أوجب زكاة الحلي حتى وإن كان معدا للزينة، وهو مذهب الحنفية، وترجيح بعض العلماء المعاصرين كالشيخين ابن باز وابن عثيمين، ونصاب الذهب هو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، وقد بينا كيفية حساب زكاة الذهب مختلف العيارات في الفتوى رقم: 125255.
والله أعلم.