أجر الصبر على قطيعة الأرحام

27-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أمي مطلقة منذ 20 سنة ، وعندي عمتي خطبتني لابنها، والآن متزوجة منذ 5 سنوات الحمد الله ؛ وعمتي هي أخت أبي الذي طلق أمي، وعلما أن أبي هو خال زوجي. ومنذ حوالي عام أصيبت عمتي بمرض خطير فتوفيت رحمها الله، وبعد موتها بحوالي شهر أراد أبو زوجي الزواج، وعنده 9 أولاد ما شاء الله، عارضوه في زواجه، فقالو له كيف تتزوج، ويجب عليك أن تقدر الـ 50 سنة التي قضيتها مع أمنا.
وخاصة عندما طلب أن يتزوج أمي، وهذا هو المشكل فصاروا يقولون لزوجي أنت تنام مع أختك؛ لأن أباه تزوج من أمي، وكلام كثير من هذا القبيل.
المهم الآن الأولاد قاطعوا أباهم بما فيهم أنا وأخوهم لأني لم أعارض لا أمي ولا أبا زوجي . وهم لا يتكلمون معي ولا يستقبلونني في منزلهم، ولا يريدون أي صلة بي. فما الحكم في ذلك؟ وأنا أعلم أن من قطع أخاه لا يدخل الجنة. فما حكم قطيعتهم لي لا أدري ما العمل أريد نصيحة من فضلكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يفعله هؤلاء الأبناء مع أبيهم من هجره ومنعه من الزواج كبيرة من أعظم الكبائر وأشنعها؛ لأن فعلهم هذا لا يختلف في كونه من العقوق، وقد جاء في صحيح البخاري وغيره أن رسول الله– صلى الله عليه وسلم – قال: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. ويراجع في ذلك الفتوى رقم: 40427

وكذلك هجرهم لأخيهم حرام؛ لأنه من قطيعة الأرحام، وهجرهم لك محرم أيضا، فقد جاء في صحيح البخاري مرفوعا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض ‏هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام‏. وجاء في سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. صححه الألباني.

وإنا لننصحك أنت وزوجك بالصبر على هجرهم وإيذائهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري وغيره. وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني! وأحسن إليهم، ويسيئون إلي! وأحلم عنهم ويجهلون علي! فقال: لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم. والمل هو: الرماد الحار.

وعلى زوجك أن يقوم بواجبه تجاه إخوته من تذكيرهم بالله وبحق أبيهم وحق الرحم، وأنه لا يجوز لهم شرعا أن يعترضوا على أبيهم في زواجه بمن يحل له الزواج منها، وإلا وقعوا في العقوق الذي يوجب سخط الله وغضبه.

والله أعلم.

www.islamweb.net