الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الماء الذي تغتسل فيه قليلا، وهو ما دون القلتين ومقدارهما مائة واثنان وتسعون لترا من الماء تقريبا، فإن هذا الماء ينجس بوقوع النجاسة فيه عند كثير من العلماء أو أكثرهم، فإذا تنجس هذا الماء بملاقاته للبول وجب عليك أن تطهر ما لاقاه بدنك من هذا الماء لأنه تنجس بملاقاة الماء النجس، وإذا كنت قد غمست جميع بدنك في الماء قبل التبول فإن حدثك قد ارتفع بذلك ولا يلزمك إعادة الغسل لرفع الحدث، ولكن يلزمك غسل ما وقع عليه المتنجس من جسدك.
قال في شرح المنتهى: يكره الغسل في الماء الراكد، ويرتفع حدثه قبل انفصاله. انتهى.
وأما إن كان قد بقي من أعضائك شيء لم تغسله قبل التبول، فعليك أن تغسله بالماء الطهور بنية رفع الحدث، واعلم أنه لا يجوز لك تعمد البول في هذا الماء القليل الذي تغتسل فيه، لأن ذلك يؤدي إلى تلطخك بالنجاسة من غير حاجة، وهو محرم عند كثير من العلماء. وانظر الفتوى رقم: 51944.
والله أعلم.