قال علي اليمين إن لمست السيارة فأنت على ذمة نفسك

30-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
ذات يوم اشتد الخلاف بيني وبين زوجتي واشتد الغضب (فقلت لها علي اليمين لن تمسي مفتاح السيارة وإن لمست السيارة فأنت على ذمة نفسك )والمقصود بلمس السيارة أي قيادتها. فما هو الحل الشرعي للتكفير عن هذا اليمين علماً بأنني كنت في حالة غضب شديد عندما صدر مني اليمين والمقصود باليمين (علي الطلاق) وهل لو استبدلت السيارة بسيارة أخرى يكون حلاً شرعياً سليما. أفيدونا ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

  فإن كان الحاصل ما ذكرت، فالذي وقع منك هو الحلف على أن زوجتك على ذمة نفسها إن لمست السيارة، وقولك لها: "على ذمة نفسك" يعتبر من كنايات الطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية، فإن كنت قصدت بذلك طلاقها، فإنها تطلق بقيادتها للسيارة،لأن يمين الطلاق لا يمكن حلها أو التراجع عنها، فإذا فعلت زوجتك ما حلفت عليه وقع الطلاق على كل حال عند جمهور الفقهاء، ومنهم من ذهب إلى أنه إذا لم يقصد الزوج الطلاق لزمته كفارة يمين عند الحنث، وقد سبق بيان ذلك بالفتوى رقم 17824.

  وأما قولك:" هل لو استبدلت السيارة بسيارة أخرى يكون حلا شرعيا سليما" فجوابه أنه يرجع في ذلك إلى نيتك، فإن كنت قصدت منعها من قيادة هذه السيارة أو غيرها" فتطلق بقيادة أي سيارة.

وإذا قصدت هذه السيارة على وجه الخصوص فلا تطلق بقيادة غيرها. ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 113395.

  وأما الغضب فإنه لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل بصاحبه إلى حد فقد فيه وعيه. وراجع الفتوى رقم: 1496.

والله أعلم.

www.islamweb.net