الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك إلى أن التعارف بين النساء و الرجال الأجانب باب فتنة وذريعة فساد، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 1769.
وأما عن رغبتك بالزواج من تلك الفتاة، فاعلم أنها إذا كانت كافرة غير كتابية -يهودية أو نصرانية- فلا يجوز لك نكاحها ما دامت كذلك، قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. {البقرة: 221}.
وأمّا إذا كانت كتابية -أي يهودية أو نصرانية- فيجوز لك الزواج منها لكن بشرط أن تكون عفيفة، ويكون الزواج عن طريق وليها، وانظر شروط نكاح الكتابية في الفتوى رقم: 80265.
لكن لا شكّ أنّ الأولى للمسلم أن يتزوج مسلمة ذات دين، لما في الزواج من الكتابيات من المخاطر لاسيمّا في هذه الأزمان، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 5315.
وأما عن الدعاء لها ودعوتها للإسلام فهو عمل صالح تؤجر عليه، فينبغي الاجتهاد في دعوتها وتعريفها بالإسلام عن طريق بعض المسلمات الصالحات، لا عن طريقك المباشر لما يكتنف هذا الأمر من مخاطر وفتنة.
وننبّهك إلى أنّ الحب في الله والبغض في الله يقتضي محبة من كان طائعا لله من أجل طاعته لله، وبغض من كان عاصيا لله من أجل معصيته، أما محبة شخص كافر أو عاص محبة جبلية كحب الوالد لولده والزوج لزوجته فلا يقدح في الإيمان ما دام الإنسان يكره ما عليه هذا الشخص من المعصية والكفر، وانظر الفتوى رقم: 99348.
والله أعلم.