الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاستعمال اليد في الاستنجاء بالماء جائز لا حرج فيه، وهو وإن تضمن مباشرة للنجاسة لكنه مباشرة لها بقصد إزالتها، ومباشرة النجاسة للحاجة لا حرج فيها، والاستنجاء بالماء أفضل من الاقتصار على الأحجار وإن تضمن مباشرة النجاسة وذلك لأنه أبلغ في الإنقاء.
جاء في الروض مع حاشيته: لكن الماء أفضل أي من الحجر لأن الماء يزيل العين، ولحديث أبي هريرة في قوله تعالى: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا. {التوبة: 108} قال: يستنجون بالماء. قال الشيخ: المشهور على أن الاقتصار على الماء أفضل، ولو مع مباشرة النجاسة نص عليه وهو قول أكثر الفقهاء لحديث أنس: فيستنجي بالماء. متفق عليه. انتهى.
وبه يتبين لك جواب النقطتين الأوليين من سؤالك، وأما النقطة الثالثة وهي ما يتعلق بطريقة الاستجمار التي تتبعها فإنها لا تجزئ، فإن من شرط الحجر المستجمر به وما في معناه كالمناديل أن يكون جافا، فإنه إذا كان رطبا أو مبلولا تنجس بملاقاة المحل ثم نجسه، فيتعين استعمال الماء لإزالة أثر تلك النجاسة.
قال الرملي في نهاية المحتاج: ولو استنجى بحجر مبلول لم يصح استنجاؤه لأن بلله يتنجس بنجاسة المحل ثم ينجسه فيتعين الماء. انتهى.
فعليك إذن إذا استجمرت أن تستجمر بمنديل جاف غير مبلول، فإن استعملت منديلا مبلولا لزمك أن تستعمل الماء بعد استعماله لما تقدم من التعليل.
والله أعلم.