الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حقّ زوجتيك عليك أن توفرّ لكل منهما مسكناً مستقلاً مناسباً، وأن تعدل بينهما في القسم، فتقيم مع كل زوجة كما تقيم مع الأخرى، وانظر الفتوى رقم: 132849.
فإن لم يكن ذلك في وسعك، ورضيت زوجتك الأولى بالبقاء معك رغم غيابك عنها وإقامة زوجتك الثانية معك فالأولى ـ حينئذ ـ أن لا تطلقها، ولا حرج عليك في عدم العدل بينهما ما دامت الزوجة الأولى راضية بذلك.
أمّا إذا لم ترض الزوجة الأولى بذلك وكنت أنت لا تستطيعه، فلا حرج عليك في طلاقها إذا وفيتها حقوقها.
والله أعلم.