الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمما أجمع عليه أهل العلم تحريم لحم الخنزير؛ لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ.{المائدة: 3}.
فإذا اشتملت مادة معينة على شيء من أجزاء الخنزير فإنها تعتبر نجسة محرمة ولا يجوز استعمالها. اللهم إلا أن تكون إضافتها إلى المادة قد حصلت بعد استحالتها استحالة تامة، وراجع في معنى الاستحالة وضوابطها فتوانا رقم: 29334.
وفي خصوص تواجد تلك الحبات بعضها مع بعض، ومدى تنجسها بمجاورة الحبة النجسة، فجوابه أنها إذا كانت جميعها يابسة فإن النجاسة لا تنتقل من بعضها إلى بعض.
جاء في الأشباه والنظائر: النجس إذا لاقى شيئاً طاهراً وهما جافان لا ينجسه. انتهى.
وفي هذه الحالة فإذا استطعت تمييز الحبة النجسة فلا مانع من تنحيتها والانتفاع بالباقي. وراجع في أحوال انتقال النجاسة من جسم متنجس إلى آخر طاهر فتوانا رقم: 117811.