الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه العبارة التي قلت إنك تقرؤها في الموقع هي رأي لطائفة من أهل العلم، قال ابن نجيم في البحر الرائق: المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به، إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه، خصوصا إذا كان في أمره إضرار بها. هـ.
ومعنى هذه العبارة: أن الزوج إذا أمر زوجته بما له تعلق بأمر النكاح ـ كالاستمتاع بها على الوجه المشروع وقرارها في بيته، وعدم السماح للآخرين بالدخول في بيته، ونحو ذلك ـ تجب عليها طاعته في ذلك، كما تجب طاعته إذا أمرها بواجب أو نهاها عن معصية، وهذا ـ في الحقيقة ـ إنما هو واجب عليها طاعة لله، وليس طاعة له هو.
وعلى هذا المذهب فإنها ليست مطالبة بطاعته في الأمور المباحة أو المستحبة التي لا تعلق لها بأمر النكاح.
ولكن القول الذي نميل إلى رجحانه هو لزوم طاعة الزوج في كل ما يأمر به زوجته مما لا معصية لله ولا ضرر عليها فيه، ولو لم يكن له تعلق بأمر النكاح، وكنا قد فصلنا هذه المسألة مع أدلة كل فريق، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 130355.