حكم من حلف يمين طلاق ألا يعطي ابنه نقودا ثم أعطاه

17-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
حدث خلاف بين زوجتي وأحد أبنائي، وهذا الخلاف تكرر كثيرا مما ضغط على أعصابي، فقمت بالقسم عليه بالطلاق بأنني لن أعطيه أي نقود. وبعد أسبوع عفوت عنه وأعطيته نقودا أمام زوجتي، فأخبرتني هل نسيت الحلف علي بالطلاق، فأخبرتها بأنني كنت أقصد تأديبه فقط، وليس في نيتي طلاقك، فامتنعت عني إلى أن أستفتي أهل العلم. فأفيدوني؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه ، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وانظر الفتوى رقم: 11592.

والمرجع فيما حلفت عليه إلى نيتك حال الحلف، فإن كنت قصدت عدم إعطاء ولدك مالا على الدوام أو لمدة محدودة، فإنك بإعطائه النقود قبل انتهاء تلك المدة تحنث في يمينك، فعلى قول الجمهور وهو المفتى به عندنا تكون زوجتك قد طلقت بذلك، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فلك رجعتها ما دامت في العدة. ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195. وعلى القول الآخر قول شيخ الإسلام تلزمك كفارة يمين بالله.

والله أعلم.

www.islamweb.net