الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد تلفظت بطلاق زوجتك أثناء عودتك بعد حدوث الخلاف مدركاً لما تقول: فقد وقع عليها الطلاق، وفي هذه الحال يلزمك تجديد عقد الزواج، ولابد فيه من حضور وليها أو وكيله، أما إذا كنت قد تلفظت بطلاق زوجتك في حال غضب شديد بلغ بك أنك لا تدرك ما حولك ولا تعي ما تقول، فهذا الطلاق لا يقع، لقوله صلّى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. رواه أبوداود وابن ماجه، وحسنه الألباني. وانظر الفتوى رقم: 1496.
وفي هذه الحال: يكون زواجك صحيحا ـ إن شاء الله ـ ولا حاجة لتجديد العقد.
والواجب عليك الإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها ـ جملة وتفصيلاً ـ والحذر من التمادي فيها، فإن عواقبها وخيمة، ومن أعظم ما يعينك على ذلك: الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء، وراجع في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.
والله أعلم.