الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه السائل الكريم على أنه لا يسعنا في كثير من الأحيان الحكم بالحل أو بالحرمة؛ لعدم علمنا بالتفاصيل اللازمة، وبالواقع المسؤول عنه، فنضطر للإجابة بحسب الاحتمالات لهذا الواقع، وهذا ما فعلناه من قبل في الإجابة على نحو هذا التساؤل، وذلك أن نظم التأمين الصحى، بل والتأمين بصفة عامة، منه ما هو مباح وهو التأمين التعاوني التكافلي، وهذا نادر الوجود، ومنه ما هو محرم وهو التأمين التجاري، وهذا هو الشائع.
ولذلك فإنا نكتفي ببيان معنى كل نوع وحده وضوابطه وحكمه، وبالتالي يعرف السائل حكم ما يسأل عنه، وهذا ما سبق بيانه بخصوص ما يعرف بالتعاضدية العامة للموظفين، فراجع الفتويين: 76068، 44626. وراجع في حكم التأمين الصحي والتأمين بصفة عامة، الفتويين: 8215، 7394.
والله أعلم.