الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يتضح لنا مراد السائل، وعلى أية حال، فالوكيل لا يجوز له الخروج عن حدود الوكالة، ولا يصح منه أي تصرف خارج هذه الحدود.
وعلى ذلك، فإن لم يكن للسائل حق في هذا الراتب، وكانت هذه الوكالة لا تتيح له الاستفادة منه والإنفاق على نفسه ـ كما هو الظاهر ـ فلا يجوز له فعل ذلك، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 53799، 60788، 65936.
ثم إننا ننبه على خطورة الأمر وشدته إن كان المستحقون لهذا الراتب من أبناء المتوفى صغارا، فإن أكل أموال اليتامى ظلما كبيرة من أكبر الكبائر ـ بل هو من السبع الموبقات ـ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8423.
كما أن كفالة اليتيم والقيام على شؤونه وتدبير أموره من الفضائل التي لها ثواب جسيم ومقام عظيم، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 3152، 31965، 19537.
والله أعلم.