الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المنزل الذي اشتريته بنية التجارة تجب عليك زكاته على رأس الحول الهجري، فتقومه وتخرج ربع عشر قيمته بالغة ما بلغت، وحول هذا المنزل هو حول المال الذي اشتريته به، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 126796.
وعليه فإن كان حول المال الذي اشتريت به هذا المنزل يحل في رمضان فإن عليك أن تقوم هذا المنزل في رمضان من كل عام وتخرج زكاته، وأما ما استفدته بعد ذلك من المال الذي ليس نماء للأصل فإنك تزكي كل جزء منه عند حولان حوله، ولا يشترط أن يكون هذا المال المستفاد بالغا النصاب بنفسه وذلك لأنه يضم في النصاب إلى ما تملكه من نقود أو عروض.
وإن أردت أن تجعل حول المال المستفاد هو حول الأصل فتزكي جميع ما تملكه في رمضان فلا حرج عليك في ذلك، وتكون معجلا لزكاة بعض مالك وتعجيل الزكاة في الحول جائز لا حرج فيه على القول المرجح عندنا، وقد فصلنا القول في المال المستفاد في أثناء الحول وكيفية زكاته في فتاوى عديدة. وانظر الفتوى رقم: 136553. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.