الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبطاقة المذكورة هي من نوع البطاقات الائتمانية غير المغطاة، وما دام البنك يأخذ فائدة على الدين المترتب على الشراء بها فلا يجوز التعامل بها؛ لأن أخذ البنك لتلك الفائدة من الربا المحرم. وقد لعن آكله وموكله.
جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين. ويتفرع على ذلك:
أ ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
ب ) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً. كما نص على ذلك المجمع في قراره 13(10/2) و 13(1/3).
ولمعرفة حكم هذه البطاقة ومثيلاتها بالتفصيل راجع الفتوى رقم: 6275، والفتوى رقم: 19728.
والله أعلم.