الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه كان يقتصر على قراءة الفاتحة ـ فقط ـ في السنة، والوارد عنه أنه كان يخفف بعض السنن ولا يطيلها فيقرأ بفاتحة الكتاب وبعض الآيات، كما في سنة الفجر حتى تقول عائشة ـ رضي الله عنها: هل قرأ فيها بأم الكتاب؟.
ولكن دلت السنة التقريرية على جواز الاقتصار على قراءة الفاتحة في الصلاة عموما ـ سواء كانت فريضة أو نافلة ـ كما في حديث معاذ عند أبي داود وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: كَيْفَ تَصْنَعُ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا صَلَّيْتَ؟ قَالَ أَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ النَّارِ. إلخ.
ولم ينكر عليه الاقتصار على الفاتحة. وانظر الفتوى رقم: 131553عن حكم الاقتصار على الفاتحة.
وأما التسبيح في الركوع والسجود: فهو مستحب في قول جمهور أهل العلم، وذهب الحنابلة إلى إيجابه، والواجب فيه عندهم مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو مستحب. وانظر الفتوى رقم: 12455عن أركان الصلاة وواجباتها وسننها.