تعليق الطلاق على حدوث أمر ما دون تقييد

5-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي هو: حصل شجار بيني وبين زوجتي وقلت لها: إن خرجت من البيت تراك طالقا ـ ولم أحدد الزمن، وبعد ثلاثة أيام خرجت إلى أهلي، لوجود حفل زفاف، وكنت راضيا عن ذلك، فهل يقع الطلاق؟ وهل يقع الطلاق بمنع الزوجة من الخروج دائما وأبدا؟ علما بأنها الطلقة الأخيرة.
أفيدونا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا علق الزوج طلاق زوجته على أمر ما فحصل ما علق عليه طلاقها وقع الطلاق على كل حال عند جمهور الفقهاء.

وبناء على هذا، تكون هذه الطلقة واقعة بخروج زوجتك من البيت، ولا عبرة برضاك بذلك، وإذا كنت لم تقيد في إطلاقك ـ لا باللفظ ولا بالنية ـ فإن زوجتك تطلق في أي وقت خرجت فيه، وبهذا تبين الزوجة بينونة كبرى.

وننبه إلى أن من أهل العلم من ذهب إلى أن الطلاق المعلق إذا قصد به الزوج تهديد الزوجة ولم يقصد طلاقها أنه تجب عليه كفارة يمين إذا وقع المعلق عليه، وراجع الفتوى رقم: 17824.

وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في هذا الأمر.

 والله أعلم.

www.islamweb.net