مصير أموال الجاهل بحرمة الربا
20-2-2002 | إسلام ويب
السؤال:
أمي أرملة منذ عام ونصف وورثت عن والدي مبلغاً من المال وهي مسنة تقريبا73 عاما ووضعت المبلغ في بنك عادي في مصر خلال هذه المدة تأخذ العائد لتعيش منه ماهي شرعية المعاملة المالية وإن كانت خطأ فكيف نقي أمنا أكل الربا ونطهر لها هذا المال لأنها حاليا تعتمد علينا في التفكير لها في المصلحة العامة لها وكيفية التصرف في المال الذي أخذته بالفعل وصرفته؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالطريقة الصحيحة لإنقاذ أمكم من الربا هي سحب مالها من البنك واستثماره في مشروع حلال ليدر عليها ما تسد به حاجتها، إلا أن المشروع في البداية قد يكون مردوده خفيفاً - كما هو الغالب - فيحتاج منكم إلى دعمه وتنميته والإنفاق على أمكم، لأن نفقتها عند الحاجة واجبة عليكم، حتى يقوى مشروعها فتستغني به.
وأما أخذها للفائدة الربوية من البنك، وانتفاعها بها مقابل وضعها لمالها في البنك، فلا يخلو الأمر فيه من واحدة من حالتين:
الأولى: أن تكون عالمة أن هذه الفائدة ربوية، ومع ذلك أخذتها وانتفعت بها، ففي هذه الحالة يجب عليها التصدق بما يماثل ما أخذته من الفائدة الربوية، وعليها التوبة والاستغفار عما مضى.
والحالة الثانية: أن تكون جاهلة بحرمة هذه الفائدة، ففي هذه الحالة لا يلزمها شيء، لأنها جاهلة فيشملها قول الله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [البقرة:275].
وعلى كل، فينبغي لها الإكثار من الاستغفار والتوبة، ولو أرادت أن تتخلص من كل ما أخذته من فائدة بأن تتصدق بمثله كان ذلك أبرأ لذمتها.
والله أعلم.