لا تجب الزكاة في العروض إلا إذا اشتريت بنية التجارة

9-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
اشتريت قطعة أرض بمبلغ تسعين ألف جنيه، ودفعت من ثمنها أربعين ألفا، والباقي أقوم بتسديده كلما تيسر والمبلغ الذي دفعته ـ وهو أربعون ألفا ـ عبارة عن جمعية مع الزملاء في العمل، وإلى الآن أقوم بتسديد أقساط هذه الجمعية. والسؤال: هل يجب إخراج زكاة عن قطعة الأرض والحالة هذه، حيث إنني مديون بباقي قيمتها وبأقساط الجمعية ـ أيضا ـ وإلى الآن لا أدري هل سأقوم ببنائها أو بيعها وشراء أخرى مكانها أو المتاجرة بها؟ ولا ماذا سأفعل بها في حالة تسديد باقي ثمنها؟. أفتوني أثابكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت قد اشتريت هذه الأرض وليست لك نية جازمة ببيعها، فلا تجب عليك الزكاة فيها، لأن العروض لا تجب زكاتها إلا إذا اشتريت بنية التجارة، وأما مع عدم نية التجارة، أو مع التردد في النية: فلا تجب الزكاة وانظر الفتوى رقم: 136482، وأما إذا كان لديك مال زكوي آخر ـ من نقود أو عروض ـ فهل تخصم منه ما عليك من دين أو لا؟ في ذلك خلاف معروف بين العلماء انظر لتفصيله الفتوى رقم: 124533، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

www.islamweb.net