الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما فطرك لأجل الحمل أو الرضاع: فهو جائز إن كان الصوم يضر بك أو بطفلك، ويلزمك قضاء الأيام التي أفطرتها.
وإن كان فطرك لأجل الخوف على الطفل فعليك ـ مع القضاء ـ إطعام مسكين عن كل يوم في قول كثير من العلماء، وقد بينا مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على ولديهما في الفتوى رقم: 113353فانظريها.
وإن كنت أفطرت بعد ذلك لغير عذر ـ من حمل أو رضاع أو مرض أو سفر ـ فهو ذنب عظيم وجرم كبير يستوجب التوبة النصوح إلى الله تعالى، وعليك ـ كذلك ـ قضاء ما أفطرته من الأيام، ولا تجب عليك الكفارة عند الجمهور، ولبيان خطورة تعمد الفطر في نهار رمضان بغير عذر انظري الفتوى رقم: 111609
ولبيان ما يجب على من أفطر في رمضان عمدا: انظري الفتوى رقم: 115593.
ويجب عليك مع هذا إخراج فدية: طعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه حتى دخل عليك رمضان آخر عند كثير من أهل العلم، ويرى بعض العلماء أنك إن كنت جاهلة بحرمة تأخير القضاء ـ كما هو الظاهر من حالك ـ فلا فدية عليك، وانظري الفتوى رقم: 123312.
والله أعلم.