الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمثل هذا العمل إنما يجوز إن كان نطاق عمل السائل خاليا من الربا وغيره من المحاذير الشرعية، وما يعين عليها، فعندئذ يجوز له العمل، حتى وإن كانت الشركة المتعاقد معها تتعامل بالربا، فالمعتبر هو عمل السائل نفسه وحقيقته وما يترتب عليه، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 3318.
والذي نفهمه أن العمل في بوابات الدفع الإلكتروني، لا يخلو من إعانة على الربا، من خلال التعامل مع البنوك الربوية وشركات بطاقات الائتمان التي غالبها يحتوي على بنود ربوية، وراجع الفتوى رقم: 104014. فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز للسائل العمل في هذا المجال.
وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 71634، أنه لا يجوز المشاركة في إعداد برنامج يُعلم أنه سيستخدم في عمل محرم، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة: 2}.
والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وقد سبقت فتوى في بيان هذه القاعدة برقم: 50387.
والله أعلم.