الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسؤول عن تقدير الأخطاء ومعرفة المخطئ في الحادث وغيره أعلم بالقوانين، وبالتالي، فلا حرج عليك في اعتبار قوله والأخذ به، ولا يلحقك إثم بسبب حكمه إن كنت لا تعلم خلافه يقينا، وأما لوعلمت يقينا أنك أنت المخطئ وأخبرت صاحب التحقيق بخلاف ما وقع عليه الحادث وحكم لك، فلا يجوز لك أن تحمل صاحبك الخطأ وتلزمه بما لا يلزمه، وحكم الحاكم لا يغير من حقيقة الواقع شيئا، فلا يبيح حراما ولا يحرم حلالا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. رواه البخاري.
وعلى فرض استحقاقك للعوض، فلا حرج عليك أن تنتفع به فيما تشاء، ولا يلزمك أن تستعمله في إصلاح الضرر الكائن بسيارتك، وانظر الفتويين رقم: 106087ورقم: 7899.
والله تعالى أعلم.