الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد فرطت أيها الأخ الكريم بتأخير الزكاة عن وقت وجوبها، والواجب عليك هو أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى وتسارع بإخراج ما لزمك من الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 129871.
وعليك أن تعرف الوقت الذي بلغ فيه مالك نصابا بالتاريخ الهجري فإنه هو المعتبر في حساب الزكاة، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، فإذا حددت الوقت الذي بلغ فيه مالك النصاب فإنك تزكيه بعد مرور حول هجري من وقت دخوله في ملكك ما دام لم ينقص عن النصاب في أثناء الحول.
وما اكتسبته في أثناء الحول من المال فإنك تحسب له حولا مستقلا عند الجمهور فإذا حال حوله وجبت زكاته، وإذا رأيت أن الأرفق بك هو أن تجعل للجميع حولا واحدا فتزكي ما لم يحل عليه الحول مع ما حال حوله فلا بأس، فتعرف الوقت الذي بلغ المال فيه نصابا فإذا حال الحول الهجري حسبت جميع ما بيدك من المال وأخرجت زكاته وهي ربع العشر، وهكذا تفعل في الحول الثاني وما بعده.
وانظر لتفصيل القول في هذا الفتوى رقم: 136553وما أحيل عليه فيها.
وأما المال الذي أنفقته في أثناء الحول فلا زكاة عليك فيه لأن الحول لم يحل عليه وهو في ملكك، وعليك مراجعة حساباتك في تلك المدة لتعرف مقدار ما وجب عليك من الزكاة في كل سنة، وإذا لم تستطع معرفة ما وجب عليك من الزكاة على وجه دقيق فاعمل بالتحري وأخرج ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، ولمعرفة كيفية حساب زكاة السنوات الماضية راجع الفتوى رقم: 121528.
مع ملاحظة أن فاتح اكتوبر من سنة 2007 كان موافقا للعشرين من رمضان في بعض التقاويم وللتاسع عشر منه في تقاويم أخرى.
والله أعلم.