لا تسكن الزوجة في مسكن الزوجية بعد انقضاء عدتها إلا بإذن الورثة

17-8-2010 | إسلام ويب

السؤال:
هل يحق للأرملة التي تحتضن قاصرا عقليا الإقامة في منزل الزوجية حتى لو كان لها سكن آخر تملكه؟ وهل يحق للورثة (أولاد زوجها) مطالبتها بإيجار أو طردها منه ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن جميع ما يتركه الميت من مال فهو داخل في تركته ومستحق لورثته؛ لعموم الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ترك مالا فلورثته " . فيدخل في هذا بيت الزوجية، فليس للزوجة أن تسكن فيه بعد انقضاء عدتها إلا بإذن الورثة، لأنه مال مشترك بينهم فلهم الحق في منعها من استغلاله دونهم بالسكنى فيه أو غيرها، وحينئذ فإما أن تسكن المنزل فترة زمنية تناسب حصتها فيه ثم بعد ذلك تخليله لبقية الورثة، أو يباع ثم يقتسمون أجرته أو ثمنه كل حسب حصته. وتراجع الفتوى رقم: 114454.

وننبه إلى أن أمور التركات من الأمور الخطيرة، وهي في الغالب محل للنزاع بين الورثة، ولذا فينبغي أن تراجع فيها المحاكم الشرعية. 

والله أعلم .  

www.islamweb.net