الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشكر لك حرصك على التوبة، والرغبة في التحلل من الحرام وإبراء الذمة من حقوق الغير.
وما انتفعت به من ذلك الخط دون بذل الاشتراك اللازم له يجب عليك أداء مقابله للشركة إن أمكن ذلك، فإن تعذر إيصال الحق إليها، فيمكنك صرفه إلى الفقراء والمساكين، وإن كنت تجهل مقداره فعليك أن تحتاط لذلك حتى تبرئ ذمتك.
قال ابن العربي في تفسيره: ويحتاط في ذلك حتى لا يبقى في نفسه شك، وأن ذمته برئت من الحرام.
وكون المال للدولة لا يبيح الاعتداء عليه لما بيناه في الفتوى رقم: 14984 ومن أن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص، وفي البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة.
فتحلل مما اعتديت عليه دون بذل عوضه متى ما استطعت ذلك، ولو أعطاك والدك إياه فلا حرج عليك، ويلزمك الكف عن استعمال تلك الخدمة في المستقبل حتى تبذل اشتراكها، وعدم مبالاة المسؤولين تقصير منهم لكنه لا يبيح لك استعمال الخدمة دون اشتراك.
والله أعلم.