الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليست الامتحانات من الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان، قال العلامة ابن باز رحمه الله: " لا يجوز للمكلف الإفطار في رمضان من أجل الامتحان ، لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية ، بل يجب عليه الصوم وجعل المذاكرة في الليل إذا شق عليه فعلها في النهار. انتهى.
وسئل علماء اللجنة الدائمة: سأختبر في رمضان لمدة 6 ساعات ونصف الساعة ، متواصلة يتخللها فترة راحة لمدة 45 دقيقة . وكنت قد قدمت الاختبار ذاته العام الماضي ، لكني لم أركز بسبب الصيام . فهل يجوز لي أن أفطر في يوم الاختبار ؟ فأجابوا :" لا يجوز الإفطار لما ذكرت ، بل يحرم ذلك ؛ لعدم دخوله في الأعذار التي تبيح الإفطار في رمضان. انتهى.
فعلى ابنك أن يتقي الله تعالى وألا يستبيح الفطر في نهار رمضان فإن تعمد الفطر في نهار رمضان من غير عذر يبيح ذلك من كبائر الذنوب، وليعلم أن طاعة الله هي من أعون الأمور على تحصيل المطلوب والفوز بالمرغوب قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
وما ذكرته من الصداع ليس عذار مبيحا للفطر لكون المشقة فيه يسيرة محتملة، وهذا النوع من المشاق لا تخلوا منه التكاليف غالبا.
وأما أن ينشئ ابنك سفرا ليستبيح بذلك الفطر فهذا لا يجوز؛ لأنه حيلة على إسقاط الواجب، وهذه الحيل لا تجوز في الشرع.
جاء في الروض مع حاشيته: وإن سافر ليفطر حرم أي السفر والإفطار، حيث لا علة للسفر إلا الفطر، فأما الفطر فلعدم العذر المبيح، وهو السفر المباح، وأما السفر فلأنه وسيلة إلى الفطر المحرم. انتهى
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: الصيام في الأصل واجب على الإنسان ، بل هو فرض وركن من أركان الإسلام كما هو معلوم ، والشيء الواجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه ، فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراما عليه ، وكان الفطر كذلك حراما عليه ، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرجع عن سفره ويصوم، فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافرا ، وخلاصة الجواب : أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر ؛ لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه ، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحا. انتهى.
مع ملاحظة أنه إذا عاد إلى محل إقامته بنية إقامة أربعة أيام فما فوق فإن حكم السفر ينتفي عنه.
والله أعلم.