الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فداخل السرة مما له حكم الظاهر فيجب غسله في الغسل من الجنابة، ومن ترك غسل هذا الموضع لم يصح غسله ولم يقع مجزئا عن الطهارة الواجبة.
قال النووي: يجب ايصال الماء إلى غضون البدن من الرجل والمرأة وداخل السرة وباطن الأذنين والإبطين، وما بين الأليين، وأصابع الرجلين وغيرها مما له حكم الظاهر، وحمرة الشفة وهذا كله متفق عليه. انتهى.
وعليه؛ فإن كنت لا توصل الماء إلى هذه المنطقة أصلا أو كنت توصله مع وجود هذا الوسخ الذي يحول دون وصول الماء إلى البشرة، وكان هذا الوسخ ناشئا عن خارج البدن فإن غسلك لم يقع صحيحا، ولكن إن كان هذا الوسخ ناشئا عن البدن كعرق متجمد أو نحو ذلك فإن الغسل يصح مع وجوده لكونه لا يعد حائلا.
قال الإسنوي: يتصور صحة الوضوء والغسل وعلى بدنه شيء لاصق به يمنع وصول الماء إليه يقدر على إزالته ولا تجب عليه الإعادة. وصورته في الوسخ الذي نشأ من بدنه وهو العرق الذي يتجمد عليه، فإنه لا يضر بخلاف الذي ينشأ من الغبار كذا ذكره البغوي في فتاويه وهو متجه. انتهى.
وعلى تقدير كون غسلك لم يقع صحيحا فإن الواجب عليك أن تعيد صلوات تلك المدة في قول الجمهور لأنها دين في ذمتك فلا تبرأ إلا بقضائها. فدين الله أحق أن يقضى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله إلى أن القضاء لا يلزمك في هذه الحال، وانظر لتفصيل الخلاف في هذه المسألة الفتوى رقم: 125226 ورقم: 109981، وعلى قول الجمهور وهو لزوم القضاء فإن القضاء يلزمك حسب استطاعتك بما لا يضر ببدنك أو معاشك لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.
والله أعلم.