الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته من استئجار منزل وإجارته بالباطن، أو استئجار منزل والدك الذي تسكن فيه، كل ذلك من التحايل على بدل السكن بدون استحقاق.
وأما الدخول في معاملة إجارة منتهية بالتمليك: فلا حرج فيها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 6374.
وليس فيها تحايل على بدل السكن، لأن العقد في هذه المدة عقد إجارة.
وعلى كل، فإذا استأجرت بيتاً إجارة حقيقية، فلا حرج عليك أن تؤخذ بدلها من الوزارة، وأما التحايل والتزوير والخديعة فذلك مما هو محرم شرعاً، وقد قال تعالى: واجتنبوا قول الزور.
{ الحج: 31 }.
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ.
{ المائدة: 1 }.
وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.
رواه أصحاب السنن.
وقال: من غشنا فليس منا.
رواه مسلم.
فاتق الله تعالى واجتنب الحيل والخداع وأوف لجهة عملك بعقدها وشروطها ولا تطعم نفسك أو أهلك مالاً حراماً فسيأتيك من الرزق ما كتب لك فاطلبه بالحلال وتجنب الحرام.
والله أعلم.