الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل جواز خلوة المرأة بمحارمها، وأن ينظر المحرم إلى ما يظهر عادة من بدنها كالرقبة والرأس والكفين والقدمين، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 599.
لكن إذا خشيت الفتنة فالواجب سد الذرائع المؤدية إلى الحرام، فإذا خشي الرجل على نفسه الفتنة ببعض محارمه وجب عليه اجتناب ما يؤدي إلى الحرام، فلا يجوز له الخلوة بهن، ولا النظر إليهن إذا خشي من حصول الشهوة، لأن نظره إليهن بشهوة حرام.
قال ابن تيمية: كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة. مجموع الفتاوى.
وإذا خشيت المرأة الفتنة ببعض محارمها وجب عليها ترك ما يؤدي إلى الحرام، من الخلوة أو النظر أو عدم الحجاب أو غير ذلك.
والله أعلم.