الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنجمل جواب سؤالك في نقاط مثلما أجملته في نقاط فنقول:
أولا: تنازلك عن الميراث لا اعتبار له، لأنه لم يثبت بعد حتى يصح التنازل عنه وقد لا يثبت، لأن الأعمار بيد الله ولا يعلم السابق من اللاحق ولا المتقدم من المتأخر، ومال المرء يبقى في ملكه ولا ينتقل الحق فيه للورثة إلا بعد موت المورث، والموت ليس له وقت معروف محقق إتيانه فيه، والعمر ليس له حد يبلغه صاحبه حتماً، بل إن مكان الموت مجهول للشخص، قال الله تعالى: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
{لقمان: 34 }.
وقد يموت الصحيح الذي لا يشكو أي مرض قبل المحتضر، وقد يموت الشاب اليافع القوي قبل الشيخ الفاني، وقد يموت الولد قبل والده، بل قد يموت الحفيد قبل جده.
وبالتالي، فقولك إن ما دفعه إليك والدك يعتبر في مقابل نصيبك من تركته لا اعتبار له، وإذا مات والدك فأنت كسائر الورثة في التركة إلا أن تتنازل عن حقك حينئذ.
ثانيا: ما دفعه إليك والدك من ماله على سبيل الهبة والمعونة فيما تسدده من أقساط لايلزمك سدادها، وإنما أنت متبرع بها، فلا حرج عليك في قبوله ولا حرج عليه هو في دفعه وتخصيصك به، ولا اعتبار لمعارضة أمك أوإخوانك، لأن للأب تخصيص أحد بنيه دون الباقين إذا كان ذلك لمسوغ معتبر شرعا، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: فإن خص بعضهم بالعطية، لمعنى يقتضي تخصيصهم مثل: اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو أكثر عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل ـ فقد روى عن أحمد ما يدل على جواز ذلك.
انتهى.
ولا ينبغي لأختيك رفض ذلك، لأنك تحملت تجهيزهما من أجل الزواج ولا يلزمك ذلك وأنت القائم على الأسرة فليحسنا إليك كما أحسنت إليهما.
والله أعلم.