الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي ـ أولا ـ أن الزكاة لا تجب في مال إلا إذا بلغ نصابا، والنصاب في النقود هو ما يساوي: خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص ـ تقريبا ـ أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، فإذا كانت حصة كل واحد منكم لن تبلغ نصابا، فلا زكاة في هذا المال، وإذا كانت حصة كل واحد منكم من هذا المال قد بلغت النصاب فقد وجبت الزكاة فيه عند حولان الحول الهجري، ومن بلغت حصته منه نصابا دون غيره فالزكاة واجبة عليه هو، فمن كان منكم بالغا ووجبت عليه الزكاة وجب عليه إخراج زكاة ماله، وهو مفرط بترك إخراجها، ولو فرض كون أولاد هذه المرأة غير بالغين وكونها وصية عليهم فقد كان الواجب عليها أن تخرج الزكاة من مالهم ـ أيضا ـ إذا وجد شرط وجوب الزكاة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 113211.
أما وقد حصل ما حصل، فعلى من وجبت عليه الزكاة وأخرها تلك المدة أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى وأن يخرج ما لزمه إخراجه من مال الزكاة، وقد بينا كيفية حساب الزكاة عن السنين الماضية في الفتوى رقم: 121528، ولا يلزم أن تخرج أمك الزكاة من مالها، حيث وجبت عليها الزكاة، بل لو تبرعت لها بمبلغ الزكاة كان ذلك جائزا بشرط أن تعلميها بذلك لتنوي إخراج الزكاة الواجبة، فإن الزكاة لا تجرئ بغير نية، كما بينا ذلك في الفتويين رقم: 128605، ورقم: 124133.
والله أعلم.