حكم الزكاة إذا لم تقسم التركة ولم يزك المال بضع سنين

1-9-2010 | إسلام ويب

السؤال:
توفي والدي ولم يترك لنا شيئا إلا المنزل الذي نعيش فيه، ونحن أربع بنات وولد، وعندما انتهت أختي الكبرى من دراستها لم تجد أمي سبيلا إلا بيع نصف المنزل بمبلغ، وقدره: 136 ألف جنيه مصري اشترت أمي بعض الأثاث لنا ولا أتذكر المبلغ وجهزت أختي بمبلغ: 20 ألف جنيه والباقي وضعته في بنك إسلامي ليساعدنا على المعيشة وكانت في كل فترة تسحب مبلغا للمساعدة في مصاريف التعليم واحتياجاتنا الضرورية وبعدها سحبت مبلغ: 20 ألفا أخرى لزواجي واشترت من أختي ذهبا بمقدار: 80 أو 81 جراما ووضعتهم في المنزل كمدخرات بدل النقود في البنك، ولا يزال في البنك ما قيمته 30 ألف جنيه تقريبا وتريد أمي تزويج أختي الأصغر من هذه النقود، ولكن المشكلة أنها لم تقم بإخراج الزكاة عن هذه النقود طيلة 5 سنوات تقريبا على اعتبار أن هذا مال أيتام ويعينهم على المعيشة، وأنا لا أعرف كم البلغ الذي حال عليه الحول ووجب إخراج الزكاة فيه، فأحيانا يحول الحول على المبلغ وأحيانا نسحب منه قبل إتمام الحول، فإذا تمكنت من إحضار بيان بالسحب والإيداع من البنك وقمت بتقدير مبلغ الزكاة، فهل لي أن أقوم بدفع الزكاة عن والدتي من مالي الخاص وهى لا تزال على قيد الحياة؟ أم أنها ملزمة بمبلغ الزكاة ما دامت موجودة ـ حفظها الله؟ وهل هي مذنبة وعليها التوبة في عدم إخراج هذه الزكاة؟ علما بأنها تقوم بإخراج زكاة العيد ـ أي أنها غير منكرة لفرض الزكاة ـ ولكنها تعتبر هذا المبلغ أمانة لديها.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي ـ أولا ـ أن الزكاة لا تجب في مال إلا إذا بلغ نصابا، والنصاب في النقود هو ما يساوي: خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص ـ تقريبا ـ أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، فإذا كانت حصة كل واحد منكم لن تبلغ نصابا، فلا زكاة في هذا المال، وإذا كانت حصة كل واحد منكم من هذا المال قد بلغت النصاب فقد وجبت الزكاة فيه عند حولان الحول الهجري، ومن بلغت حصته منه نصابا دون غيره فالزكاة واجبة عليه هو، فمن كان منكم بالغا ووجبت عليه الزكاة وجب عليه إخراج زكاة ماله، وهو مفرط بترك إخراجها، ولو فرض كون أولاد هذه المرأة غير بالغين وكونها وصية عليهم فقد كان الواجب عليها أن تخرج الزكاة من مالهم ـ أيضا ـ إذا وجد شرط وجوب الزكاة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 113211.

أما وقد حصل ما حصل، فعلى من وجبت عليه الزكاة وأخرها تلك المدة أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى وأن يخرج ما لزمه إخراجه من مال الزكاة، وقد بينا كيفية حساب الزكاة عن السنين الماضية في الفتوى رقم: 121528، ولا يلزم أن تخرج أمك الزكاة من مالها، حيث وجبت عليها الزكاة، بل لو تبرعت لها بمبلغ الزكاة كان ذلك جائزا بشرط أن تعلميها بذلك لتنوي إخراج الزكاة الواجبة، فإن الزكاة لا تجرئ بغير نية، كما بينا ذلك في الفتويين رقم: 128605، ورقم: 124133.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net