الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل النظر في الضريبة المشار إليها هل يأخذها والدك أم هي لكل الورثة ينبغي النظر قبل ذلك في حكم أخذ الدولة لتلك الضريبة من المشتري, وقد سبق لنا أن بينا أنه لا يجوز للدولة أن تأخذ الضرائب إلا بشروط بيناها في الفتوى رقم: 26096 , والفتوى رقم: 125049 , والذي نراه أن الغالب في الضرائب التي تأخذها الحكومات اليوم هي من النوع المحرم, فإذا كانت الضريبة المأخوذة من المشتري من النوع الذي لا يجوز للدولة أن تأخذه فإن تلك الضريبة مال أخذ من المشتري بغير حق ويجب عليكم ردها إليه، ولا تصير إلى والدك ولا إلى الورثة.
والله أعلم.