الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فدفع الزكاة لمستشفى السرطان غير مجزئ، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 14670. وذلك، لأن الزكاة لا بد فيها من أن تملك للفقير على ما هو مبين في الفتوى رقم: 123176.
وأما دفع الزكاة إلى جهة تشتري بمال الزكاة طعاما وتدفعه إلى الفقراء: فينبني حكمه على مسألة إجزاء القيمة في الزكاة، فقد ذهب الجمهور من العلماء ـ من المالكية والشافعية والحنابلة ـ إلى أن القيمة لا تجزئ في الزكاة، وقد ملنا إلى ترجيح قولهم في الفتويين رقم: 111895، ورقم: 113817.
وذهب الأحناف ووافقهم البخاري ـ رحمه الله ـ إلى جواز إخراج القيمة في الزكاة، وتوسط شيخ الإسلام فجوز إخراج القيمة إذا اختارها الفقير أو كان في ذلك مصلحة له، وقول الجمهور هو الأحوط والأبرأ للذمة، ومن ثم فلا تدفع الزكاة إلى هذه الجهة التي توزعها طعاما على الفقراء خروجا من الخلاف ومراعاة لقول الجمهور، وإنما تخرج الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه، ومن أجاز إخراج القيمة في الزكاة فإنه يجيز دفعها إلى هذه الجهة.
والله أعلم.