الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسح بالمناديل أو غيرها ليس واجبا بل الاقتصار على الماء مجزئ، والواجب هو إزالة النجاسة إما بالماء أو بالمسح بالحجارة ونحوها، والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجارة أو ما في معناها كالمناديل ومن أراد الجمع بينهما فهو حسن , وإذا أراد المستنجي الاقتصار على الماء فعليه أن يغسل موضع النجاسة حتى يتحقق أو يغلب على ظنه زوالها, ويرجع المحل خشنا كما كان قبل خروج النجاسة , ولا يشترط لذلك عدد معين من الغسلات بل المقصود حصول غلبة الظن بزوال النجاسة, خلافا للحنابلة في المشهور عندهم في اشتراط سبع غسلات.
جاء في الروض مع حاشيته : وبالماء -أي حصول الإنقاء بالماء- عود خشونة المحل كما كان مع السبع الغسلات, أي فلا بد من اعتبار العدد, وعنه لا يعتبر. قال الشيخ : هذا مشهور , وصححه في تصحيح المحرر والفروع وغيرهما , ولم يحد الشارع في ذلك عددا . ويكفي ظن الإنقاء أي ويكفي النجاسة غلبة الظن , جزم به جماعة , لأن اعتبار اليقين هنا حرج , وهو منتف شرعا . انتهى .
وإنما أطلنا في بيان المعتبر في الاستنجاء بالماء ليتبين لك أن ما كنت تفعله ليس خطأ بل هو مجزئ عنك في الاستنجاء .
والله أعلم .